فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادي ( عليلم ) وقال الأمير بدر الدين ( 1 )
يصف قدميه نحو القبلة ( 2 ) وهذا الذي أشار إليه في الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع
متربعا ( 3 ) وقال ح إذا أراد أن يركع ثنى ( 4 ) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي
وشرح الإبانة ( ويزيد في خفض ( 5 ) السجود ) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من
خفضه لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب ( قال عليلم ) الأقرب
الوجوب ( 6 ) * ثم ذكر ( عليلم ) الحالة الخامسة بقوله ( ثم ) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر
على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي لركوعه وسجوده ( مضطجعا ( 7 ) يعنى غير قاعد
واختلف في كيفية توجيهه القبلة فعندنا أنه ( يوجه مستلقيا ( 8 ) على ظهره وقال م الله على جنبه
الأيمن ( 9 ) وهو قول ش ( قال عليلم ) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا ( ويوضيه ( 10 ) غيره )
أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب لكنه خلاف
المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة ( وينجيه منكوحه ( 11 ) أي ولا يغسل عورته الا من
شرح
( 1 ) ابن أحمد والدا لأمير الحسين عليلم ( 2 ) وينصب ساقيه ( 3 ) ويومئ لسجوده بعد افتراشه ( 1 ) وينحني له ما أمكنه
اه ن لفظا قرز ( 1 ) يعنى في السجدة الثانية فقط ( 4 ) أي عطفها ( 5 ) فإن استويا بطلت مع العمد قرز ( * ) وذلك
لأجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من الأنصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي
فقال صللم ان استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ويجعل السجود أخفض من
الركوع اه ح نكت ( * ) قال في روضة النووي وأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الأرض
وأكمله أن ينحني حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اه ح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من ؟ قرز ( فائدة )
عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الاستلقى أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما
يجوز له الافطار لذلك قال ومن تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة كلها بخلل
الطهارة اه ح اث قرز ( 6 ) بل شرط ( 7 ) فرع والقادر على قيام إذا أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت
مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا خيف عليك العمي جاز الاستلقى والاضطجاع على الأصح ذكره في روضة
النووي وقد ذكره أهل المذهب قرز ( 8 ) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث أمكن بالايماء آخر الوقت اه
رى قرز ( * ) ويحل اخذ الأجرة على التوجيه كالوضوء ذكر معناه في البحر ( 9 ) قال أبو جعفر خلافهم في الأفضل
والا فالكل جائز وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه انه على ظهره
وفى قبره انه على جنبه الأيمن اتفاقا اه رياض ( 10 ) وهذا حيث أمكنه النية والا سقطت الصلاة اه رياض من جنسه
فقط أو محرمة قرز ( * ) وجوبا ؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز ( * ) قال
ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و ؟ أجرة حيث لا منة في الميل قرز ( * ) وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز
( 11 ) قال م بالله وللمرأة لامتناع لأنه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اه ض قرز ( * ) ولا يجب عليها قرز