منهما وكذا الركبتان ( قال مولانا عليلم ) لكن يطلب من أين أخذه ( 1 ) ولم لا تجب التسوية
بينها وبين الجبهة ( 2 ) ( تنبيه ) لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه فإن كان الجبهة فسدت
الصلاة ( 3 ) وإن كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا ( 4 ) ومثله ذكر الفقيه مد
وقال في المذاكرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) وابن معرف تفسد ( قال مولانا عليلم ) وفيه ضعف
عندي ( الفرض الثامن ) قوله ( ثم اعتدال ) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على
بعض ( 7 ) وذلك واجب ( بين كل سجودين ( 8 ) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال ( ناصبا
للقدم اليمنى ) على باطن ( 9 ) أصابعها ( فارشا لليسرى ( 10 ) وقال ص بالله وابن داعي وأبو جعفر
لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى ( وا ) ن ( لا ) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة
المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى ( بطلت ) صلاته ان تعمد وقعدته فقط ان
سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس ( و )
من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فإن الواجب عليه أن ( يعزل ( 11 ) رجليه ويخرجهما
من الجانب الأيمن ( 12 ) ويقعد على وركه الأيسر على الأرض قال في مهذب ش وينصب القدم
اليمنى ( 13 ) يعنى مع العزل ثم ( قال عليلم ) ( ولا يعكس ) فيفترش اليمنى ( 14 ) وينصب اليسرى
شرح
( 1 ) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والأكثر في حكم الكل كليا ( 2 ) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها
مع العلم أنه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم أن المراد هو الأقل فيعتبر من الأقل أقل ما يحصل به
الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اه راوع فأمرنا بالسجود
عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الأكثر اه مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل
وغيرها للاعتماد ( 3 ) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال إن
رفع الجبهة زيادة سجدة لأنه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز
رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده ( 4 ) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز ( 5 ) للشيخ عطية النجراني وقيل للدواري
( 6 ) لأبي العباس الصنعاني ( 7 ) قدر سبحان الله ( * ) قال في حال حاشية على الإبانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود
اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك
صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب ( 9 ) المراد بباطن أطراف الأصابع يعنى أكثرها قزر ( 10 ) أي مفترشا قرز ( 11 ) والا
يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله
وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه وابل وح فتح ( * ) وهل يجب عليه تأخير صلاته
مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وإنما هو صفة له اه تى وح لي وقواه مي قرز
( 12 ) فإن أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه تي وهو ظاهر الاز قرز ( 13 ) ندبا
قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا ؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى
ثابت بالأصالة ولا مسقط له اه ح بهران ( 14 ) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه رى قرز