في حالين وهما أن يكون الحائل من ( حي ( 1 ) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على
حيوان آخر فإن ذلك لا يصح ( أو ) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي ( يحمله ) نحو أن
يسجد على كور عمامته ( 2 ) أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فإنه إذا وقعت الجبهة على شئ
من ذلك ولم يباشر المكان منها ( 3 ) شئ فإن السجود لا يصح ( الا ) إذا كان الحائل أحد ثلاثة
أشياء وهي ( الناصية ( 4 ) من الذكر ومن في حكمه ( 5 ) ( وعصابة الحرة ( 6 ) لا المملوكة
فحكمها حكم الرجل فإن هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود ( مطلقا ) أي سواء سجد على الناصية
أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد اجماعا ( و ) الثالث من الحائل الذي لا يفسد هو
( المحمول ) كالعمامة والكم والثوب في بعض الأحوال وهو أن يسجد عليها المصلى ( لحر أو برد )
في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك ( 7 ) فيضع كمه تحت جبهته ( 8 ) فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر
شرح
( 1 ) وأما شعر غيره مع الاتصال فيقرب ألا اه دواري قال المفتي مفهوم حي يخالفه لان الحياة لا تحله
( * ) وظاهر المذهب ان الحائل الحي يختص بالجهة فقط كالمحمول وفي اللغة ؟ واختاره صاحب الفتح ان الحائل يعم
الجهة وغيرها ( 1 ) وهو قوى والا لزم صحة صلاته مع استقلاله على حيوان حيث يسجد على الأرض اه ح لي
لفظا ( 1 ) لفظ البحر مسألة الهادي والقسم وش ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر والمرتضى وط
الا الجهة لقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) فيمكن جبهته في الأرض فلا يجزى على كور العمامة اه ب وكذا
ما يحمله المصلى من كم أو غير والحائل المنفصل خرج ( 3 ) بالاجماع الا الحيوان فلا يجزى اتفاقا اه ب ( 2 ) روى
عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك في الأرض ولا تنقر تقرا اه
تخريج ب ( 3 ) وعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صللم الصلاة في الرمضا فلم يشكنا ( 2 ) بفتح الكاف
وهو طاقات العمامة اه غ ويطلق الكور على الزيادة ومنه الحديث أعوذ بالله من الحور بعد الكور أي النقصان بعد
الذم الزيادة وأما بضمها فهو سرج الناقة اه ح ب قال في شرح المنتزع وأيضا الحور بضم الحاء النقصان قال الشاعر
يبقى وزاد القوم في حور أي في نقصان هكذا فيهما وقيل الحور الرجوع قال تعالى انه ظن أن لن يحور
بلى قال ابن عباس ما كنت أدرى ما يعنى بالحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها حورى أي ارجعي اه
تجريد وغيره ( 3 ) في الطرفين معا قرز ( 4 ) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس اه عم قرز
( * ) عن ابن عباس قال أمر رسول الله صللم أن نسجد على سبعة أعضاء ونهى أن فكفت ؟ الشعر والثياب أخرجه
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اه تخريج ب لابن بهران ( 5 ) المملوكة ومن لم ينفذ عتقه ( 6 ) المعتاد في الغلظ
فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها ( * ) ولو حيلة ولو للزينة وعصابة الشحة ؟ فيصح اجماعا وقيل للستر اه هد
( * ) والخنثى اه ح اث وفي حاشية لا يجوز الجواز كونها رجلا ولا على الناصية لجواز كونها امرأة تغليبا ؟ للحظر فإن فعلت
فلا تبطل لان الأصل براءة الذمة الا إذا سجدت على العصابة والناصية بطلت قرز ( * ) وكذا ؟ عتقها لان الستر
لا يتبعض قرز ( 7 ) ولا يلزمه الانتقال ولو قرب المكان قرز ( 8 ) ولا يلزمه التأخير قرز وقيل يلزم ولا يجب عليه طلب
مكان غيره اجماعا اه ب وقيل يجب طلب ذلك ولا يؤم الا بمثله وهو ظاهر الاز ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلى
عليه وقيل لا يجب القطع وفى البحر إذا أمكنه وجب وفى ح لي وهل يمنع من أن يؤم من يسجد على الأرض