وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن
جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه ( 1 ) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك
واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر ( عليلم ) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا ( بانحراف ( 2 ) إلي
الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض ( 3 ) خده فإن تركه بصلت صلاته عندنا ( 4 ) ولا بد في
الانحراف أن يكون ( مرتبا ) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم
على اليسار وقال القاسم ( عليلم ) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم ( معرفا ) بالألف
واللام فيقول السلام عليكم ( 5 ) ورحمة الله ( 6 ) فلو ترك التعريف بطلت صلاته ( 7 ) عندنا قيل ي ولاصش
وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله ( 8 ) لم يضر ( قال مولانا عليلم ) وقياس
المذهب ان تركها يفسد ( 9 ) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه ( قاصدا للملكين ( 10 ) الموكلين
به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على
اليمين ( قال عليلم ) ينظر قال والأقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها ( 11 ) فلا تفسد
وإن كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الأخيرة ( 12 ) ( قال
عليلم ) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة ( 13 ) ( و ) يقصد
شرح
( 1 ) وهو قول الخلفاء الثلاثة وأنس بن مالك ( 2 ) والانحراف فرض مستقل فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها قرز
( * ) ويكون التسليم مصاحبا للانحراف أو متأخرا عنه فإن سلم قبلة لم يجزه لان الياء للمصاحبة والالصاق اه تذ قرز
( * ) ولا ينحرف بالخد الاخر عن القبلة فإن انحرف عنها بخديه معا بطلت صلاته ذكره في الشرح في التسليمة
الأولى قرز ( 3 ) صوابه لون ( 4 ) خلاف زيدون فقالا مندوب ( 5 ) فإن قلت فكيف يصح من المنفرد أن يأتي بلفظ
الجمع فيقول السلام عليكم وليس الا ملك عن اليمين وملك عن الشمال قلت ؟ التعبد ورد بذلك وقد ورد في بعض الآثار
ان الحفظة ملائكة كثيرون وإذا صح ذلك فهم المراد اه غ ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة وهي قوله تعالى
وان عليكم لحافظين الآية وكما ورد في الحديث النبوي عنه صللم انه وكل بالمؤمن مائة وسبعون ملكا يذبون عنه
كما يذب الذباب على قصعة العسل ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين اه كشاف من ح
قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظا ( 6 ) فلو زاد وبركاته وتحياته ومرضاته فقال الإمام ى انها لا تفسد ولعله
على القول بأنه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخر والمختار انها تفسد إن كان عمدا ولم يعده صحيحا كما ذكره في الأثمار
والتكميل حيث كان على اليمين لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تفسد اه زر قرز ( 7 ) مع العمد أو سهوا
ولم يعده صحيحا قرز ( 8 ) فلو عكس فقال عليكم السلام فقيل لا يضر وقال الإمام ي انها تبطل لان ذلك سلام الموتى كما
ورد في الأثر قال مولانا عليلم وهو قياس المذهب اه مع الاعتداد به أو كان عمدا قرز ( 9 ) مع العمد أو ساهيا
واعتد به قرز ( 10 ) قيل فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا اه ب قرز وخالفه الإمام المهدي أحمد بن الحسين ( * ) وفي
البيان فرع وينوى بالسلام على الحفظة الخ وهي أقوى من عبارة الاز قرز ( 11 ) أي الصلاة ( 12 ) وكذا في الأولى
لأنها كالركن الواحد قرز ( 13 ) وقواه سيدنا أحمد بن حابس وكثير من المذاكرين اه