بالتسليم على ( من ) كان ( في ناحيتهما ( 1 ) أي في ناحية كل واحد من الملكين وهو ( من
المسلمين ( 2 ) بشرط أن يكونوا داخلين ( في ) صلاة ( الجماعة ( 3 ) التي المصلي يصليها فإن لم يكن
المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته
التي هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو
تكبيرة على ما سيأتي قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه ( 4 ) في الصلاة بطلت * وقيل ع
الأولي ( 5 ) انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد ( قال مولانا عليلم ) وهذا قوى ( تنبيه )
قال في الانتصار ينوي الإمام في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من
المأمومين والخروج ( 6 ) من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره
فإن كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته فإن كان في سمته نوى
الرد عليه في أيهما شاء وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية
على الحفظة وهكذا في مهذب ش ( 7 ) ( وكل ذكر ) من أذكار الصلاة إذا ( تعذر ) على المصلى
أن يأتي به ( با ) للغة ( العربية فبغيرها ) ولو بالفارسية ونحوها ( 8 ) ( الا القرآن ) فلا يجوز أن
ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية لم يقرأه على لغته ( فيسبح ( 9 ) مكان القراءة
شرح
( 1 ) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ولا معنى لقوله في ناحيتهما اه ح لي ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى
معه قرز ( 2 ) عدل اه هد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا
قيل ي والأحوط أن ينوي الملائكة ومن أمرنا بالتسليم عليه اه كب وأما الصبي فتفسد إذا قصد لأنه غير داخل في
الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز ( 3 ) من الإنس والجن والملائكة ( 4 ) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم يفسد اه زر
إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز ( * ) ولعل الطائفة الأولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الإمام والباقين لأنهم قد انفردوا اه مي
قرز ( 5 ) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا
اه والمختار انه لا يحتاج إلى نية العزل قرز ( 6 ) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اه ب وإذا نوي لم تفسد على المختار قرز
( * ) قال الإمام المهدى عليلم لكن يقال إن الخروج إنما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد
فينوي عند الشروع فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لأنها تجب تسليمة واحدة
على اليمين فنقله الإمام عليلم من كتبهم كذلك اه ح فتح ( 7 ) في أحد قوليه أو كان إماما ( 8 ) الهندية ( 9 ) فإن تعذر
التسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اه ح اث قرز ( * ) يقال إن تعذرت الفاتحة
والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذرت عليه الآيات فقط
سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الأخير من الفاتحة والآيات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف
الأول من الفاتحة والآيات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الآيات ثلاثا بعد قراءة النصف الأخير
لأجل الترتيب اه غ وان تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات سبح عوضه مرتين وكذا ان تعذر الأخير