تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن ( 1 ) ( تنبيه ) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الإقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالأذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الأذان أولى يعنى من الراتب ( 2 ) ولو سبق بعضهم بالأول ( 3 ) أو بالآخر ( 4 ) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي ( 5 ) وقيل ح السابق بالآخر أولى ( 6 ) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد واحد ( 7 ) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ في الاعلام ( 8 ) ( فصل ) ( وهما مثنى الا التهليل ( 9 ) في اخرهما فإنه مرة واحدة وقول م بالله وح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الأذان فمرتين وقول ك مثلنا في الأذان والإقامة عنده فرادى كلها وقال ش الأذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والإقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة ( 10 ) فمثنى مثنى ( ومنهما حي على خير العمل ( 11 ) يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولي
شرح
( 1 ) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم ( 2 ) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا بالأذان ( 3 ) وأتموا معا ( 4 ) وشرعوا معا ( 5 ) وهذا هو الصحيح لأنه بالتقديم أسقطه ؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه‍ زر ( 6 ) لأنه الذي أسفط الفرض اه‍ ح لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي ( 7 ) يعني يكمل الأول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة ( 8 ) فلنا والعمدة على ما صح نقله عن السلف فإن التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر لشعائر الاسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لأجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر فيرتفع منار الدين ا ه‍ غ لفظا ( 9 ) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا ا ه‍ قرز قال السيد ح ؟ وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لأنه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره اه‍ كب ( 10 ) اي قام أهلها ( 11 ) للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الأحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الإسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل اه‍ ح فتح ( * ) باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فإن قيل إنه قد حكى النيروسي عن القسم ألفاظ الأذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه‍ غ