فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه ( قال مولانا عليلم )
وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث ( 1 )
لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته ( ولو ) كان ذلك المؤذن ( قاضيا ( 2 ) أي أذن لقضاء صلاة
فأتتة عليه الا المؤداة فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن الأذان
للقضى لا يجزي للأداء ( 3 ) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الأذان
شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ ( قال مولانا عليلم ) والخلاف في هذه والتي
قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت ( 4 )
كما ذكرنا ( أو ) كان المؤذن ( قاعدا ( 5 ) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان
الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على
التخفيف لأنه يشبه النعي ( 6 ) ( أو ) كان ( غير مستقبل ) للقبلة ( 7 ) فإن أذانه يصح وفى شرح
الإبانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد ( ويقلد ) المؤذن ( البصير ( 8 ) في معرفة الأوقات
( في ) أن ( الوقت ) قد دخل وإنما يصح تقليده بشرطين ( أحدهما ) أن يكون ذلك ( في ) حال
( الصحو ) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال
في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن
أحدا لا يقلده والا لم يجز ( الشرط الثاني ) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع
شرح
المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم بحي على خير العمل ( 1 ) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الأذان للوقت
والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والأذان يكفي ون واحد اه ع ( 2 ) ولو كان ذلك
القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه غ قرز ( * ) ولا
تجزى إقامة القاضي اه ان هي للصلاة لا للوقت ( 3 ) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض ( 4 ) وذكر في بعض
تعاليق اللمع أن الأذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة
ولو جعل ( 1 ) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه تي ( 1 ) وأجيب بأنه
فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه مي قرز ( 5 ) وكذا عاريا لعذر اه ن قرز ( * ) فإن قلت هلا كان القيام واجبا لقوله
صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الأقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن
فيه لا القيام ( 6 ) يعنى أذان الراكب في الحضر ( 7 ) ويكره ( 8 ) مال لم يغلب في الظن خطأوه قرز ( * ) والبصير هو
العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه قرز