تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الصلاة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق إنما هو في كونهما شرطا في الصلاة أم فرضا مستقلا كالزكاة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل وانه فرض مستقل لأنه لو كان شرطا كان فرضا على الأعيان ( قال مولانا عليلم ) وفى هذا التعليل نظر ( 1 ) قال ويحتمل ان ط إنما حكم بفسادها حيث ترك الأذان عمدا أنه لأجل كونه مطالبا بتقديم الأذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا يجب تقديمه عليها فالأظهر بطلانها ( 2 ) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه مطالب به لحال صلاته كالدين ( ويكره الكلام حالهما ( 3 ) يعنى تخليله بين ألفاظ الأذان والإقامة ( قال عليلم ) والظاهر أنها كراهة تنزيه قال في البيان وهو في الإقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى الكلام نحو أن يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم ( 4 ) ان آخر السلام حتى يفرغ فإنه يجب تخليل رد السلام فإن لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام بينهما ( 5 ) قيل ويكره رد السلام على المؤذن والمصلى والقاري وقاضي الحاجة ( 6 ) ومستمع الخطبة ( 7 ) ( و ) يكره الكلام أيضا ( بعدهما ( 8 ) يعنى بعد الأذان والإقامة ( و ) يكره أيضا ( النفل في ( 9 ) صلاة ( المغرب بينهما ( 10 ) أي بين أذانها وإقامتها وإنما اختص ذلك في المغرب لان السنة ( 11 ) فيه المبادرة وأما في غيره فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالبا ( 12 ) ويكره متى شرع المقيم ( تنبيه ) يستحب
شرح
شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اه‍ تك ومن خشي فوت الوقت ان اشتغل بالأذان أو الإقامة تركهما اه‍ ن وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان يبطل كالأكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم اه‍ ب لفظا ( * ) قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي ( 1 ) إذ ليس كل شرط فرض على الأعيان كالطهارة من المعذور ( 2 ) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب( 3 ) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه‍ قرز ( * ) منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت اه‍ من هامش هد( 4 ) عن مجلس الرد قرز ( ذ ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز ( 6 ) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اه‍ رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه‍ هامش هد ( * ) قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اه‍ والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى ( * ) قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه‍ غ ( 9 ) والكلام ( 10 ) وكذا الدعاء المأثور قرز ( 11 ) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه‍ رى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اه‍ اعتصام ( 12 ) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه‍ قيل وهو اختيار الوقت جميعا اه‍ وقيل إلى نصف الاختيار قرز