تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ش ( 1 ) ( والتثويب بدعة ( 2 ) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع ( 3 ) قال ك وش وبعض الحنفية ومحله في الأذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين الأذان والإقامة وقال أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء وعن النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم ذكره ك وش وبعض الحنفية ( وتجب نيتهما ( 4 ) يعنى نية الأذان والإقامة والواجب منها أن يريد فعلهما ( 5 ) ويستحب للمؤذن مع ذلك نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة إن كان وحده والدعاء إليها والاعلام والحث على البدار إن كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب ( 6 ) قيل ع وكذا في البيان ( ويفسدان بالنقص ( 7 ) منهما نحو أن يترك أي ألفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام ( 8 ) ( و ) يفسدهما ( التعكيس ( 9 ) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما ( لا ) أنهما يفسدان ( بترك الجهر ( 10 ) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر بالأذان لم يعتد به وهذا لا يبعد ( 11 ) على مذهب الأئمة وقال السيد ح اما في الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به ( ولا ) تفسد ( الصلاة بنسيانهما ( 12 ) حتى دخل في الصلاة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة
شرح
( ويستحب ) أن يرسل الأذان ويحدر الإقامة قال الزهري معناه يتمهل فيه ويبين كلامه تبينا يفهم من سمعه وهو من قولك جاء فلان على رسله أي على هيئة غير ولا متعب نفسه اه‍ تهذيب نووي ( 1 ) وقيل ليس للشافعي قولان في حي على خير العمل وانه خلاف ما قاله الفقهاء الأربعة ( 2 ) والتثويب هو الرجوع قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مرجعا ( * ) باجماع أهل البيت الا الناصر ( 3 ) الذي في المهذب وغيره ان ش كرهه في الجديد ( 4 ) مقارنة أو متقدمة بيسير كالصلاة اه‍ قرز ( 5 ) هذا في الأذان وأما في الإقامة فلابد ان ينويها للصلاة التي هي لها ح لي وقيل لا يجب اه‍ مي قرز ( 6 ) لأنه قال فيها لو أقام ناسيا للأذان ( 1 ) أجزته الإقامة عن الأذان ويعيد الإقامة لنا قوله صلى الله عليه وآله لا قول ولا عمل الا بنية فلا يجزى ( 1 ) فدل على أن النية لا تجب اه‍ غ والمذهب أنه يعيدهما جميعا قرز ( 7 ) عمدا لا إذا كان سهوا وقيل لا قرق ان لم يعد من حيث نقص اه‍ قرز ( * ) لا الزيارة فتلغو قرز ( 8 ) منه أو من غيره للعذر ( 9 ) فلو عكس الأذان والإقامة ثمان مرات أجزتاه لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما وقيل ولو عكس مرارا لأنه خلاف المشروع قرز ( * ) قيل ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان اه‍ هد فيعيد الإقامة فقط ( 10 ) لان الواجب في الأذان التلفظ واظهار الصوت مستحب اه‍ تع ( 11 ) لان الجهر هو المعهود وقت الرسول صلى الله عليه وآله ( 12 ) مفهوم الا زانها تبطل بتركهما عمدا كأحد احتمالي ط قال النجري وذكر مولانا عليلم حال القراءة انه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وان أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب وفى سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب وصحح قول الإمام ى والمذاكرين أنهما فرض مستقل لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا قال النجري لابد له من الاخذ بالمفهوم هنا وإن كان ضعيفا ولهذا وجهه في