تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة ( 1 ) ( غير المستحاضة ونحوها ( 2 ) وهو من به سلس البول أو جراحة مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه ( التحري ) في تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها ( لآخر ) وقت ( الاضطرار ( 3 ) فلا يؤديها الا فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر في باب التيمم * وقال م بالله لا يجب التأخير الا على المتيمم ( 4 ) ( تنبيه ) ( قال عليلم ) ظاهر اطلاق الأصحاب انه لا فرق بين الاقعادين الطاري ( 5 ) والأصلي الا انه لا ينبغي البقاء على ظاهر هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة ساقاه إلى فخذيه على وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر القيام عليه لأنه لا كلام في أن من لم يخلق الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية ( 6 ) لا بدلية لان حالاته كلها حالات القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا ( 7 ) في قدر القاعد والذي خلق له رجلان ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا لا بمن له رجلان صحيحتان نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما ( 8 )
( و ) يجوز ( لمن عداهم ) أي من عدا من
شرح
( 1 ) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية ( * ) لان صلاته بدلية من حيث إن فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لأنه عادل إلى بدل اه‍ قرز بل لوجوب طلب الستر ( 2 ) من وضي أعضاء التيمم فإن هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء ( * ) ويدخل في ذلك من ؟ بنجس أو ( 1 ) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لأنه لم يعدل إلى بدل ( 1 ) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لأنه يستوفى الأركان فكان حكمه حكمها من أنه لا يلزمه التأخير اه‍ غ فإن قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لأصحابنا في ذلك والأقرب أنه لا يباح له الجمع لأنه إنما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فإنه لا مشقة اه‍ غ ( 3 ) فإن خشي الموت قبل دخول الوقت الذي يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذي يليه الوقت الذي يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع ( 1 ) وقد حقق الإمام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز ( 1 ) لأنه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب ( * ) وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله ( 4 ) والمحبوس بالغصب ( 5 ) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي ( * ) المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطاري والأصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه‍ لي وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطاري ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اه‍ عم وفي البستان الطاري ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض قبله ( 6 ) بل بدلية ( * ) وهو يصلى أول الوقت ( 7 ) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للأركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اه‍ من هامش الغيث ( 8 ) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه‍ قرز