تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( النفل ( 1 ) وفى الثلاثة ) الأوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ( 3 ) وعند قائمة ( 4 ) الظهيرة وعند غروبها ( 5 ) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله وح وحكاه في الكافي عن زيد بن علي واختاره الإمام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الا صلاة العصر فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها ( قال مولانا عليلم ) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه وعلى ما يقتضى كلام أبي جعفر ( 6 ) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في مكة ( 7 ) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الأوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين * ( وأفضل الوقت ( 8 ) المضروب للصلاة ( أوله ) أما المغرب
شرح
( 1 ) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه وظن التمام فإنه يتممها ولا تبطل بدخول الوقت المكروه لأنه غير عاص بالابتداء ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه‍ ح اث وكذا إذا ألحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو أن يكون في مفازة ويخشى فواتها اه‍ وابل معنى قرز ( 2 ) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ساعات ( 1 ) أن نصلي فيهن وأن ندفن موتانا فيهن حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف ( 2 ) الشمس للغروب حتى تغرب اه‍ زر ( 1 ) في شرح الأثمار ما لفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا الخ وقال بعد ذلك أخرجه الستة الا البخاري والموطأ ( 2 ) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة مشددة أي تميل اه‍ ح اث ( 3 ) يعني حتى تبيض ويصفو لونها وقال في الكافي قدر رمح أو رمحين وكذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه‍ كب واختلفوا فقيل الازج وقيل السنان بحليته وقيل الرمح جميعه قال في شرح السيد الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح وهو سبعة أذرع وهذا هو المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الأراك والقولان الآخران ضعيفان ( 4 ) الظهيرة شدة الحر وقائمها هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الأرض اه‍ ح سنن أبي داود لفظا ( 5 ) عند الاصفرار وقيل رمح أو رمحان لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ( 6 ) لأنه قد ذكر أبو جعفر ان صلاة الجنازة تعاد ( 1 ) إذا صليت في الوقت المكروه وكذا ذكر الفقيه ع ان ذلك للحظر لأنه ذكران ذلك لا يجوز وحكاه للمذهب اه‍ ري معنى ( 1 ) وكذا الرواتب ومولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش وخرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة ونافلتها ولم هكذا يراجع به الإمام عليلم وأما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه‍ ري لفظا ( 7 ) والأمير ح ؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم وقيل إنما يستثني نفس المسجد الحرام والصحيح المعروف هو الأول ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الفجر الا بمكة ثلاثا وأهل المذهب قالوا إن الا في قوله الا بمكة بمعنى ولا بمكة مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا ولا خطأ اه‍ شفا