هو ( ادراك ركعة ( 1 ) منه كاملة قبل طلوع الشمس ( 2 ) وقال م بالله زيد بن علي وح لابد من
ركعتين في الفجر بناء على أصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من
ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا ( ورواتها ) مشروعة تأديتها ( في أوقاتها ( 3 )
أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا ( بعد فعلها ) لا قبله ( الا ) ركعتا ( الفجر ( 4 ) فإنهما
مشروعتان قبل فعله ( 5 ) ( غالبا ) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب
تقديم الفريضة ( 6 ) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح
وقيل ح بل أداء ( 8 ) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر ( 9 )
واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة
العشاء ( 10 ) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب ( 11 ) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب على الوقت دون الفعل ( وكل وقت يصلح للفرض قضاء ( 12 )
يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض
( وتكره ( 13 ) صلاة ( الجنازة ( 14 ) ودفنها ( و ) صلاة
شرح
والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها
والذي قرز انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة
والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اه
سيدنا حسن ( 1 ) وإنما قدر بركعة لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط ( 2 ) قال
ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبي النجم بأن لا يبقى
كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اه مذاكرة ( ظ ) في الأداء والقضاء قرز ( 4 ) ولو بالتيمم اه تد ( 5 ) لقوله
صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا ( 6 ) وكذا لو أقيت الجماعة ( 1 ) في صلاة الفجر قبل أن
يصلى السنة فإنه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم
الفرض والا ؟ اه ب ؟ في الوقت ( 1 ) أو خشي فواتها أو بعضها قرز ( 8 ) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة
لا تقضى الا بعد خروج وقتها ( 9 ) المختار أنهما أداء قرز ( 10 ) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة
للعشاء لترتبه على أدائها اه ح اث ( * ) أداء وقضاء ( * ) وله تعلق بالوقت ليلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر قرز
( 11 ) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب ( * ) فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول
وقت العشاء ( 12 ) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما ( * ) يقال غالبا احتراز من
صور الأولى أن يكون قد تمحض الوقت الثانية أن يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فإنها لا تقضي الا في ثانية
فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فإنه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اه ح لي وتي ( 13 ) قال
النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اه مع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل
والتكفين فلا يكره قرز ( 14 ) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اه مع وفي التذكرة تكره
السجدات قرز ( * ) لا تجهيزها اه