عليلم ) فقولنا المتحري احتراز ممن صلي بغير تحر فإنه يعيد في الوقت وبعده ( 1 ) الا أن يعلم الإصابة
فإنها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند من اعتبر الابتداء وهو الأظهر من قولي م بالله وقولنا
المخطئ احتراز من المصيب فإنه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه ( 2 ) ان تيقن الإصابة عند ع لا عند م
بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فإنه لا يقضى ولو تيقن
الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الإمام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الإعادة في الوقت لا بعده
عندنا ذكرنا ذلك بقولنا ( كمخالفة ( 3 ) جهة امامه ) وإنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها ( 4 ) ولهذا
قلنا إذا كان المخالف ( جاهلا ( 5 ) فإنه يعيد في الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد
في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين
للمذهب ( ويكره ( 6 ) استقبال نائم ( 7 ) ومحدث ) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة خلفهما
( ومتحدث ( 8 ) لئلا يشغل قلب المصلى ( وفاسق وسراج ( 10 ) قابس لما في ذلك من التشبه
بعبدة النار ( ونجس ) ولا يكره استقبال هذه الأشياء الا إذا كانت من المصلى ( في ) قدر ( القامة )
والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع ( 11 ) ولا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلى قدر
شرح
صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة ولم تعرف القبلة فقالت طائفة هي هاهنا أي قبل الشمال
وخطوا خطا وقالت أخرى هي هاهنا أي قبل الجنوب وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط إلى غير
القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر في الامر فنزلت قوله تعالى فأينما تألوا فثم وجه الله هكذا
رواه أئمتنا ؟ عليلم اه ح فتح وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه لكنه قال كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة واعلم أن ظاهره وظاهر ما رواه ص بالله ورواه الإمام المهدى
في البحر يقضى ان صلاة أولئك كانت فرادى اه ح فتح ( * ) بعد الفراغ لا فبله فيعيد مطلقا كواجد الماء قبل
الفراغ من الصلاة اه مي ( 1 ) إذا كان عالما بوجوب التحري ؟ ( * ) ( مسألة ) وإذا صلى الأعمى إلى جهة بقول غيره ثم
رجع إليه بصره في حال الصلاة فإن حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم وان لم واحتاج إلى التحري أعادها اه ن والمذهب
أنه يتحرى ويبنى ( 2 ) غير مستخف ولا مستحل اه ن إذ لو كان أيهما كفر اه زر ( 3 ) فإن كان الإمام مخطئ فإنهم
يعيدون في الوقت اه قرز ( * ) ظاهره ولو صلى إلى القبلة دون الإمام لأنه إذا وجب على الإمام الإعادة فصلاة المؤتم
متعلقة به ( 4 ) الأعمى ( 5 ) غالبا احتراز من أن يخالف جهة امامه يتحرى نحو أن يصلى جماعة إلى جهة ثم تغير تحريهم
حال الصلاة في الجهة فإنه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجع له فمن خالف الإمام في ذلك عزل صلاته
وأتم فرادى ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا اه اث ومثله في البيان في باب والجماعة ( 6 ) تنزيه ( 7 ) وميت وقبر
ووجه خيوان آدمي أو غيره اه ن قرز ( * ) وتزول ؟ الكراهة بأن يكون بين المصلى وبين أي هذه الأشياء حائل
له جرم مستقل ينفصل عنها اه بهران ( 8 ) ولو بالقرآن ( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا الفاسق قبلة
ولا سترة ويكره أيضا جنب الفاسق ( 10 ) ونار أيضا ( 11 ) صوابه والارتفاع لا الانخفاض ( * ) يعني إذا كانت القامة
بعضها مسامتا للجدار فإنه يعتبر القامة في الجدار ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة اه حاشية زر