للاحرام بالصلاة ( إن ) ظن الإصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم ( شك بعدها ( 1 )
وقبل الفراغ من الصلاة ) ( أن يتحرى ) تحريا ثانيا بان ينظر ( أمامه ) لطلب الامارة ولا يلتفت
الا يسيرا ( 2 ) لا يعد مفسدا ( 3 ) ان يكن قد غلب في ظنه ( 4 ) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك
فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته ( وينحرف ( 5 ) إلى حيث الإصابة ولو كان
انحرفا كثيرا نحو من قدام إلى وراء ( ويبني ( 6 ) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما
ظن خطأ التحري الأول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال
وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم علما يقينا ( 7 ) خطأ الأول
فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الإصابة على
قول من يعتبر الحقيقة ( ولا يعيد المتحري المخطئ ( 8 ) الا في الوقت ان تيقن الخطأ ) ( قال مولانا
شرح
( 1 ) ( مسألة ) من صلى في موضع بالتحري ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحري الا ان
يظن خلاف تحريه الأول ذكره أبو مضر قال ع أو شك اه ن قرز فقد أبطل أبو مضر الظن الأول بالظن وع
بالشك اه ص ( * ) فلو حصل له شك فقط لم ينحرف وان التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف الإصابة
في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء قال عليلم لا معنى للانتهاء بل تفسد صلاته ان فعل فعلا كثيرا في حال
ليس له فعله اه غ معنى ( 2 ) فإن كان لا يمكنه الا بفعل كثير مصي في صلاته ولا شئ عليه اه يواقت وفى شرح
بهران ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة الا بتلفت كثير فالأقرب انه يلزمه الاستئناف ( 3 ) قدر التسليم قرز
( * ) كالتفات التسليم قدرا وفعلا فلو زاد فسدت الا ان يتيقن الإصابة قرز ( 4 ) تنبيه قال في ح الأثمار فإذا لم
يحصل ظن بالإصابة رأسا وجب الخروج وأعاده التحري فإن حصل له ظن عمل به والا انتظر إلى آخر الوقت
وصلى إلى أي الجهات شاء هذا حيث لم بيأس من امكان التحري فإن أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء كما يأتي ولا
تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ( 5 ) ويبني على ما قد من صلاته ثانيا فيبني ولا يخرج إذ الاجتهاد لا ينقض
الاجتهاد بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني اه هامش هد ( * ) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ولما
يفعل المقصود به فبالثاني بأن التحري الأول ها ؟ يبطل فيما فقط فتصح صلاته اه ص وذلك أن هنا ؟ يمكنه
العمل بالثاني مع البناء على الأول خلاف ما تقدم فإنه لا يمكنه العمل بالثاني الا مع ابطال الأول فافترقا وقيل يقال إنه
هنا لا يأمن من التسلسل لكثرة عروض الشك في مثل هذا بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل ذكره في هامش
المصابيح ( * ) لكن بفعل يسير قرز ( * ) بالنظر إلى الجهة وأما انحرافه يسيرا لا يعد مفسدا وقيل لا فرق وهو
ظاهر الكتاب اه ري ( 6 ) عبارة الأثمار فينحرف لان عبارة الإمام توهم ان الانحراف يكون في حال تحريه
قبل حصول الظن إذ الواو لا تقتضي التعقيب ( 7 ) بالنظر إلى الجهة العين قرز ( 8 ) ولا يقال إنه قد علم الخطأ في بعضها
فتبطل صلاته لأنه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها ولو قلنا يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن أن يحصل
له ظن غيره فيعيد إليه ثم كذلك فلهذا قلنا تصح صلاته ذكر في الشرح اه كب ( * ) فإن خرج الوقت وهو
في الصلاة وعلم الخطأ فيحتمل ان ينحرف وتصح صلاته اه زر والاحتمال الثاني وجوب الإعادة ولعله أنسب
للقواعد وفي الأحكام إشارة إلى مثل هذا الاحتمال الأخير ( * ) لخبر السرية وهو ما رواه جابر قال بعث رسول الله