فإنها تغرب على الحجر والقطب ( 1 ) يياسر منه قليلا ( 2 ) . ومنها الشمس فإنها في الشتاء تغرب في
أذن المستقبل ( 3 ) وفي الصيف في مؤخر عينه الشمال وما بينهما تدور من العين إلى الاذن ( ثم ) ان غير
المعاين إذا لم يمكنه التحري ففرضه ( تقليد الحي ( 4 ) إذا وجده وكان ممكن يمكنه التحري ولا يرجع
إلى المحاريب المنصوبة ذكره ط * وقال م بالله الرجوع إلى المحاريب أولى لأنها وضعت بآراء
واجتماع * قال في الزوائد عن بعض الناصرية خلاف السيدين إذا كان المخبر واحدا أما لو
كان أكثر فإنه يرجع إليهم وفاقا بينهما وقال علي خليل الأولى أن يرجع إلى الأصوب
عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى ان ذلك موضع اجتهاد ( قال مولانا عليلم ) وهذا
عندنا قول حسن لأنه ربما يكون المخبر في أعلي درجات المعرفة لما يجب من التحري وأعلى درجات
الورع والتقشف ( 5 ) ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله
وإن كانوا جماعة فإن الرجوع إلى هذا حينئذ أرجح من المحراب قال ولا أظن م بالله ولا غيره
يخالف في مثل هذه الصورة وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن النفس إليها نحو أن
يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز فإن الرجوع إلى محراب جامع مأهول ( 6 ) في بعض
الأمصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن ط يخالف في ذلك ( ثم ) ان لم يمكنه
التحري ولا وجد حيا ( 7 ) يمكنه التحري ليقلده ففرضه الرجوع إلى ( المحراب ( 8 )
شرح
( 1 ) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن علي الديلمي أنه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض
عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي
يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز
( * ) هذا لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الأيمن ومن كان
بمصر جعله خلف كتفه الأيسر ه ح اث ( 2 ) قيل مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز ( 3 ) من بعد دخول
وقت العصر إلى الغروب قرز ( 4 ) لان تقليد الحي أولى من الميت ( * ) العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثى حرا
أم عبدا ( * ) فرع وحيث يرجع إلى الاحيا لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف انه أرجح عنده فإن استووا
عنده عمل بأيهم شاء ( 1 ) وان عمل بقول أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بجهة غيرها انحرف إليها
ولا يعيد صلاته ذكره في الانتصار ( 1 ) وهذا على القول بأنه مخير لأنها مسألة خلاف بين الأولين الأصولين والمذهب انها
تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت قرز ( 5 ) هو ورع الورع ( 6 ) أي مقصود ( 7 ) في الميل قرز ( 8 ) وكان العامر من
أهل العدل اه وابل وإنما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين ( * ) قال في الغيث نعم الأرجح فيما عدا الجامع
من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها لأنه
ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا اه بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى إليها وكذا عن المفتى
( * ) وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والأثمار ؟