ميلا ( 1 ) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذي صحح للمذهب وهو أيضا مبنى
على طالب الماء لأنهم هنالك صححوا كلام ص ( 2 ) بالله ( تنبيه ) ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر
من البيت ( 3 ) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن
أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري ( 4 ) رحمه الله تعالى أنه حكى
عن بعض المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لأنه ترك ما تصح الصلاة إليه قطعا وعدل
إلي ما يشك أو يظن ولأنه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلاة ( قال مولانا عليلم ) وهذا الاحتجاج
ضعيف جدا لا يوافق ( 5 ) قوانين العلماء في احتجاجها ( و ) اليقين لاستقبال عينها إنما ( هو ) فرض ( على
المعاين ( 6 ) لها وهو الذي في القرب ( 7 ) منها على وجه ليس بينهما حائل ( و ) هو أيضا فرض
على ( من في حكمه ) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة ( 8 ) التي
لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل ( 9 ) يمنعه من النظر إليها فإن هذا فرضه اليقين
كالمعاين * وقال بعض العلماء ( 10 ) بل يجزيه التحري ( 11 ) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من
التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن مسألة المؤذن بخلاف القياس ( قال مولانا عليلم )
وأجود من ذلك أن الأذان خصه الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره
( و ) يجب ( على غيره ( 12 ) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة
شرح
( 1 ) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه الكعبة اه ومثله في الوابل قرز ( 2 ) قال في الغيث وكلام الهادي
عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه ؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة
عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر
كما في الماء وهذا بنا عليه الإمام في الأثمار كما صرح به في الغيث اه هامش وابل ( 3 ) لأنه كان عليه أساس إبراهيم عليه
السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لأسست
البيت على قواعد إبراهيم اه ح خمسمائة ( 4 ) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن
على ميل من الباب وشيخه الإمام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف ( 5 ) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا
سنة ولا قياس ولا اجماع اه غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالأقوى وقد احتج بما احتج عليه
في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الإمام قوى لأنه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا
شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون
الترك عدولا إلى الأفضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الأسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه مي ( 6 ) ولا يقبل
خبر العدل هنا اه حفيظ لأنه لا يفيد الا الظه قرز ( * ) الا من اه هد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو
ماله المجحف قرز ( 7 ) وهو الميل قرز ( 8 ) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز ( 9 ) الا ان يعلم أنه لو زال ذلك الحائل
بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه مذاكرة ومثله في الصعيتري قرز
( 10 ) على خليل ( 11 ) المعاين ومن في حكمه ( 12 ) وهو الذي خارج الميل اه