الذي يصلي فيه ولا يلزم إباحة جميعه بل تكفي إباحة ( ما يقل مساجده ) أي يحملها ( ويستعمله )
المصلى حال صلاته ( 1 ) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من
المكان لأنه يستعمل هواه ويصح ( 2 ) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوي أو خشبة أو نحو
ذلك لأنه لا يستعمله ( قال عليلم ) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال
صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا ( فلا يجزئ ) المصلي أربعة أشياء ( الأول ) ( قبر ) لمسلم ( 3 ) أو ذمي ( 4 )
وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لأجل النهى ( 5 ) الوارد * وقال ع
وصححه ط وهو قول ش والإمام ي انها تجزي عليه وتكره ( 6 ) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله
جواز ازدراعه ( قال مولانا عليلم ) فيحتمل أن تكون الصلاة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر
عام ( 7 ) لكل مقبرة ( و ) الثاني ( سابلة ( 8 ) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين إحداهما
في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة ( 9 ) أو ما في
حكمها وهي التي تكون بين ملكين ( 10 ) والتي فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التي في القفار وان
شرح
مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الأرض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى
الطريق فإن كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه راوع ( 1 ) ولو بأكمامه ( 2 ) وتكره تنزيه قرز ( 3 )
المعتاد قرز وكذا هواه ( 4 ) أو حربي قرز ( * ) قال الهادي عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها إن كانوا
مؤمنين ولنجاستها إن كانوا كافرين ولفسقهم إن كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لأجل الزوار اه تع لمع ( * ) فإن لم
يجد ؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز ( 5 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله
ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها ( 6 ) تنزيه ( 7 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا
على القبور ( * ) فلا تصح على المختار قرز ( 8 ) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الإمام
عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى ( * ) صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي
لمتنفل راكب في غير المحمل مع أنه في الطريق السابلة اه قرز ( * ) وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن
فإن كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحته فيه الصلاة والا فلا قرز
( * ) وتجوز الصلاة على البالوعة إذا ؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه ن وكذا سقف المطاهر ؟
والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح ( * ) قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة
اه قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز
( * ) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته
مطلقا سواء كان المسجد قد امتلأ أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فإن كان المسجد قد امتلأ
صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض
الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز ( 9 ) يعني في الاملاك أو في المباح ؟
بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل ؟ عجيب اه ص ( 10 ) نافذة اه قرز ؟ ؟