تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم
وتكره ( 1 ) الصلاة ( في ) ثوب ( كثير الدرن ( 2 ) كثوب العصار ( 3 ) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة
( و ) تكره أيضا ( في الثوب ( المشبع ) صبغا ( 4 ) ( صفرة وحمرة ( 5 ) لا خضرة وزرقة ( 6 ) وسوادا حالكا والمشبع قيل هو الذي ينفض ( 7 ) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم مع المعصفر ( قال مولانا عليلم ) وهو القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الإمام ى المفوه والمبقم ( 8 ) مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلاة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف في الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلاة تصح فيه بالاجماع ( و ) تكره الصلاة ( في السراويل ( 9 ) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة ( 10 ) ( و ) تكره أيضا في ( الفرو وحده ( 11 ) من دون قميص أو ازار تحته ( 12 ) لأنه لا يأمن من انكشاف العورة ( و ) تكره
شرح
الملتبس وكذلك حكم الثياب اه‍ ب معنى وكذا في الماء قرز ( 1 ) تنزيه قرز ( 2 ) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل ثيابا وسخة فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه‍ أنهار ( * ) تنزيه قرز ( 3 ) إذا كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه‍ وقال الدواري الأولى بقاء على ظاهره إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق ان يتزين له اه‍ ح هد ( 4 ) حظر اه‍ ح لي قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه‍ ولما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك ( * ) وان قل ذكره في كب ( 1 ) وح الأثمار وح الفتح والأولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه‍ ع لي قرز ( 1 ) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة ( * ) الصبغ بكسر الصاد اسم لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه‍ براهين ( 5 ) ولو خلقة قرز وقيل إذا كان خلقة ؟ والأقرب أنه يجوز ( 6 ) ولو كان فيهما زينة خلاف الإمام ى ( 7 ) قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شئ من الصباغ ( 8 ) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح وأصله سم ساعة اه‍ قاموس ( 9 ) تنزيه ( * ) لما فيها من الشناعة وسقوط المروة ( * ) قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على أنها مختلفة بقوله وفى ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه النكتة اللطيفة اه‍ ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطاري والأصلي بالأصلي وفرقنا بين الكراهتين ( 10 ) وقيل لأنه ينافي الخشوع وقيل لأنه تشبه بقوم لوط ( 11 ) تنزيه ( * ) جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة قرز ( * ) يعود إليهما معا قرز ( 12 ) الا أن يشده بخيط قرز ؟ ؟ ؟