صحت لهما ( 1 ) ( قال مولانا عليلم ) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا ( 2 ) وتصح لغيره ما لم
يعلم أو يظن كراهة المالك ( وتجوز ) الصلاة ) فيما ظن المصلي ( أذن مالكه ( 3 ) من ثوب أو دار
أو أرض * فإن قلت إن هذا يقضى بأن الصلاة في الأراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم
عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة ( قال عليلم ) قد
رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل
له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا إنما هو عدم الكراهة فقط لا إرادة
الصلاة من المصلي * فإن قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا
( قال مولانا عليلم ) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز ( 4 ) ذكره م بالله في
الزيادات ( 5 )
( وتكره ( 6 ) الصلاة ولو كانت صحيحة ( على ) خمسة أشياء الأول ( تمثال حيوان ( 7 )
احتراز من تمثال الجماد فإنه لا بأس به ولا كراهة ( كامل ) احترازا من الناقص وحد النقصان أن
شرح
( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا
معارض بقوله لا يحمل ؟ مال امرئ مسلم الحديث اه ب ( 2 ) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا ( 3 ) ان
حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فإن حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم
جاز في الأرض لغير الغاصب لا في غيرها اه ري قرز ( مسألة ) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت
الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه قيل وان لا تزيد
مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز ( * ) أي رضا اه فتح ( * ) والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اه ح لي
لفظا قرز ( 4 ) قرضا أو إباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اه ح لي لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق
مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا ( * ) وقال في شرح
الذويد لا يجوز لأنه استهلاك وهو المذهب اه غاية ( * ) قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز ( * ) ولم
يخالفه أحد ويسمى اجماع سكوتي اه ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير
( * ) وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الأمة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه ( 5 ) في
باب الصلح ( 6 ) تنزيه قرز ( 7 ) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه عامر
وهو ظاهر الاز قرز ( * ) وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة
فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول
على عليلم ما بقي الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك
البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة
الشجر اه ان ( * ) لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره ( * ) . رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا ( * ) وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فإن تمكن المصلي من
ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه