الملجئ أمران ( أحدهما ) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت ( 1 ) ( الثاني )
من يدخل لانكار منكر ( 2 ) وتضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى
خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا ( قال مولانا عليلم ) والأول هو الأقرب وهذا
إذا كان يرجو زوال المنكر ( 3 ) فإن كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته ( 4 ) فيها لا أول الوقت
ولا آخره فإن زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وإن كان الوقت قد ضاق فعن أبي
مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشي الفوات وهو قول ص
بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو القياس لان الشرع إنما أباح له
الوقوف لأجل المنكر وبعد زواله لا وجه للإباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش
أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وإن كان آثما والرابع قوله ( ولا أرض ( 6 )
مغصوبة والمصلي ( هو غاصبها ) فإن صلاته فيها لا تصح ( 7 ) * وقال ح وش أن الصلاة فيها
تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب
وغيره * وقال ص بالله إن كانت الصلاة تضر المالك ( 8 ) لا تصح للغاصب وغيره والا
شرح
حكمه حكم غيره في الجواز إن كان مصرا على الغصب فالأقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب
الغصب ولو عرض المنكر اه غ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد أم لا وهو ظاهر از قرز ( 1 ) وتلزم الأجرة
وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الأعيان اه ب قرز ( * ) فإن قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد أجازوا له
الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه تع بل لان
صلاته ناقصة لأنه بالايماء لأنه أقل استعمالا اه ب قرز ( 2 ) أو تقليله قرز ( * ) أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير
في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل
تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لأهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه مح
لفظا قرز ( 3 ) أو تقليله قرز ( 4 ) ولا يجوز له الدخول ( 5 ) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان
انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز ( * ) لأنه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق
الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة ( * ) فإن زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدواري
بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
( 6 ) فإن كانت الأرض محيطا عليها كالبساتين فهي كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز ( * ) ينظر لو بناها الغاصب
منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا ( 7 ) أما إذا كانت الأرض ليتم أو
مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبي العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك
مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه ح
اث ( * ) ما لم يظن رضي مالكم أصحت الصلاة اه ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ ( 8 ) زرع أو غيره اه