السادس قوله ( أو ) خوف ضرر ( غيره ( 1 ) أي غير المتوضئ ( محترما ) ( 2 ) كالمسلم والذمي
وما لا يأكل لحمه من البهائم ( أو ) غير محترم ( مجحفا به ( 3 ) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف
من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشي عليه ضررا فقط فإن حكمه حكم
التلف لأنه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم
فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره
بعض المتأخرين ( 4 ) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في أنه يؤثر سواء كان مجحفا
أولا ( قال مولانا عليلم ) وعندي أن الأولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو
غيره ( 5 ) من المستحقين ( 6 ) وجب ذلك وإن كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير
الانتفاع بها ( 7 ) السابع قوله ( أو ) خوف ( فوت صلاة لا تقضى ( 8 ) إذا استعمل الماء مثاله أن
تحضر صلاة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فإنه يجزيه
التيمم ( 9 ) عند من منع من الصلاة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان
استعمل الماء ومثله صلاة العيدين ( 10 ) إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على
رأى ص بالله فلا لأنه يجعل وقتهما ثلاثة أيام ( و ) لابد مع كونها لا تقضي أن تكون مما ( لا بدل لها )
يحترز من صلاة لا تقضى ولها بدل فإنه لا يتيمم لها ان خشي فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك
شرح
( * ) حالا أو مآلا قرز ( 1 ) في الميل كسائر الواجبات قرز ( 2 ) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمي
وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب
حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز ( * ) فإن لم يؤثر المحترم ( 1 ) أثم وأجزأ اه تى قرز لأنه مطيع
بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه ( 1 ) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام
مع خشية الضرر ( 3 ) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز ( 4 ) صاحب الحفيظ على الأكوع
( 5 ) ولو طيرا اه ح لي ( 6 ) المسلمين ( 7 ) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في
ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من كتاب الغصب والأولى بقاء
كلامهم على ظاهره قرز ( 8 ) أو نحوها كالوقوف بعرفة ( 9 ) ولابد أن يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها
ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لأنه قبل وقت الصلاة ( * ) قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه
ري لأنها عبادة ( * ) ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها ( 10 ) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم
يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فإن تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فإن كان ناسيا أو متمردا
فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد ( * ) وكذا الكسوفين
إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز ؟