تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
متاع ( و ) الثالث ( دخول المسجد ( 1 ) فإنه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره ( 2 ) ( قال عليلم ) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد ( 3 ) بقولنا ( فإن كان ) الجنب ( فيه ( 4 ) أي في المسجد ( فعل ) الجنب ( الأقل ( 5 ) من ) أمرين أحدهما ( الخروج ) من المسجد فورا ( أو التيمم ( 6 ) فإن كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وإن كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم ( 7 ) ( ثم يخرج ) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الإمام ى بل يلزمه الخروج على كل حال ( قال مولانا عليلم ) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو
شرح
( 1 ) فإن كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو بأجرة بالم يجحف اه‍ حيث عدم الماء في الميل اه‍ تي قرز ( * ) بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه ( * ) ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فإنه ينهى عن ذلك ولا يقال إنه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه‍ ثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه‍ ح فتح ( * ) لغير عذر ( * ) ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيئا أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها ( 1 ) ان حيضتك ليست في يدك اه‍ ح فتح ( 1 ) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اه‍ شفا لفظا ( 2 ) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابري سبيل ( 1 ) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع أن التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه‍ زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اه‍ ص قال في شرح الإبانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اه‍ ج ( 1 ) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اه‍ ح خمسمائة ( * ) وقول ش إنما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اه‍ ويحرم دخوله عندنا ولو تسلقا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) أو زال عذرة ( 4 ) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و ؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اه‍ ح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اه‍ مى وغشم ( 5 ) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت ؟ ويخرج اه‍ رى قرز ( * ) فإن خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اه‍ ن ولفظ حاشية فإن خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه إعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه‍ رى وذكر الإمام المهدي علي بن محمد انه لا يجب إعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اه‍ لمعه ( 6 ) قيل ع ولو من تراب المسجد اه‍ وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه ( 7 ) فإن استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه‍ قرز