حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف ( 1 ) لا يجب على الصغيرين ( 2 ) إعادة الغسل بعد البلوغ
من جنابة أصابتهما قبله وقوله ( ككافر أسلم ) ( 3 ) يعني فإنه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل
فإنه يعيد الغسل ( 4 ) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الإعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام
عن جنابة أصابته قبل الاسلام ( تنبيه ) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه
في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي أنه يجوز للمحدث مس المصحف ( 5 ) وهو قول ص بالله
وصحح للمذهب ( قال مولانا عليلم ) وقد دخل ضمنا لأنا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الأكبر لا
بغيره وعن القاسم ( 6 ) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز ( فصل ) ( و ) يجب ( على الرجل ( 7 ) دون المرأة لان مجرى
منيها غير مجرى بولها ( الممنى ) لا الموج من دون إمناء ( أن يبول قبل الغسل ( 8 ) لا قبل التيمم لان التيمم
لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا
جامع الرجل ( 9 ) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له ( 10 ) والنهي يدل
شرح
( 1 ) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم ( 2 ) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب ( * ) لان الجنابة غير
صحيحة ( 3 ) قال سيدنا في هذا القياس نظر لأنه من أهل التكليف بخلاف الصبي فإن قيل كيف قلتم ان الكافر إذا
أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والاسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول إن الغسل لم يكن
واجبا من قبل عليه لأنه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل
لأجلها لان الاسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول إن الاسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد
ذلك المعنى باقيا وقته ( * ) صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه
للتصويب ( 4 ) وتورد في مسائل المعايا ، أين رجل وجب عليه الغسل لأجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم ( * )
ويغتسل أربع مرات إن كان مجتنبا والا فثلاث مرات إن كانت نجاسة خفية وقرز ( 5 ) حجتنا جواز التلاوة
فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا
المتطهرون اه زر ( * ) حدث أصغر وكتابة اه ن ( * ) ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه ن
( 6 ) والهادي وط وع وح وش اه ن ( 7 ) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه ن قلت وفيه نظر لان الأصل
براءة الذمة لأنه يجوز ان خروج المني من آلة النساء والخنثى امرأة فلا يجب ( 8 ) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان
تدفق اه ن ( * ) ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي ( 9 ) ( قال ) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في
كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوي وليس له في السنة في
طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب
( * ) ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله
وسلم والا تردد بقية المني الخ ( 10 ) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والإحليل قروح
تمنع خروج البول والمني اه