تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فيه آية أو بعضها ( 1 ) من ورق أو درهم ( 2 ) أو نحوهما فإن ذلك يحرم على ذي الحدث الأكبر قوله ( غير مستهلك ( 3 ) أي إنما يحرم لمسه ( 4 ) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان ( 5 ) ( أحدهما ) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد ونظائر ذلك كثيرة فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها ولمس ما هي فيه اجماعا ( 6 ) ( الثاني ) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب ( 7 ) إلى ملك الروم ( 8 ) ( يا أهل الكتاب ) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة ( 9 ) وان اغتسلوا ( الا ) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف ( بغير متصل به ( 10 ) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف ( 11 ) ولا بطرف ثوب هو لابس له ( 12 ) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين
شرح
( 1 ) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لأنه قرآن اجماعا اه‍ ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لأنه ليس بقرآن اجماعا اه‍ قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه‍ ( 2 ) مكتوبة لا مطبوعة قرز ( 3 ) بشرط أن يكون أقل ؟ قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو تفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب ؟ الحاكم فلا يجوز قرز ( * ) وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه‍ تي ( * ) يعود إلى الكل قرز ( 4 ) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم ( 5 ) أشار إلي خلاف ض زيد والحنفية ( 6 ) ما لم يقصد التلاوة قرز ( 7 ) أي أمر ( 8 ) واسم ملكهم هرقل ( 9 ) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن أحمد ( 10 ) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لأنه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي ( * ) ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا ( 1 ) أسماء الله تعالى ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات والأبواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه‍ رياض ون ( 1 ) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده ( 1 ) قلت فيلزم منعه في البياض الفرنجي يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر ( * ) من دون اعتماد على جلده وورقه اه‍ انهار وقيل لا فرق قرز ( * ) صوابه بهما اه‍ قرز ( 11 ) لأنهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب ؟ كانا كالعلاق اه‍ ص لفظا قرز ( 12 ) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه‍ ص