تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
والكتابة ( 1 ) يحترز من امراره على القلب فإنه يجوز خلافا لما في الزوائد ( ولو بعض آية ( 2 ) فإنه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فإنه لا يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء وأجاز داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن ( 3 ) وهو جنب وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول ( ش ) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها ( 4 ) وخرج ( 5 ) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن علي ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الآيات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الأدعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ ( قال مولانا عليلم ) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخللة للدعاء لان م بالله إنما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية ( 6 ) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لأنه إنما جوز مع تخلل الأدعية ( قال عليلم ) وقول ( م ) بالله على الوجه الذي لخصناه ( 7 ) هو الأقوى عندي ( و ) الثاني ( لمس ما فيه ذلك ( 8 ) أي ما
شرح
( 1 ) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه‍ ح لي قرز( * ) فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشئ نجس أو متنجس أو وضعه عليها ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه‍ بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه‍ ن قرز ( * ) خرقا لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شئ منه قرز ( * ) المرتسمة اه‍ ح لي لفظا ( 2 ) وأما قراءة القرآن متهجيا بالحروف مقطعة وكذا كتابها مقطعة بياض في ح لي وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الجنب للصبي الحمد ألف ل ح م د لم يأثم ؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه لأنه يصدق عليه انه بعض آية وقرز ( 3 ) حزب وقيل سبع القرآن ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن اه‍ أنهار ( 5 ) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهي آية ومن قوله إن الحائض تذكر الله وتهلل وتكبر اه‍ زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه‍ غ ( 6 ) وهي الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الأعراف ان ربكم الله إلي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة وأول الصافات إلى طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والإنس إلى قوله فلا تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى شططا ( 7 ) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء ( 8 ) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز ( * ) وأما الحروز فقال ص بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو ؟ ( * ) الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال من ايداعه مع مسلم ؟ فإنه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب على الأصح وقرز ( * ) وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة اه‍ شكايدي وراوع ؟