وان لم يجاوز الموضع المعتاد ( 1 ) كفت الأحجار ( 2 ) وإن كان بينهما ( 3 ) فقولان ( الأول ) يجزئ
بالأحجار ( والثاني ) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل
قولان ما لم يجاوز الحشفة فإن جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار *
وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا
بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غسلهما جميعا ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا
عندنا هو الاقيس ( 5 ) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة وانهما
ليسا من أعضاء الوضوء ( 6 ) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الإمام ى
يكره ( و ) الفرض الثاني ( التسمية ( 7 ) وقال الفريقان انها مستحبة قوله ( حيث ذكرت ( 8 ) أي
إنما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها ( 9 ) حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه سمى
حيث ذكر فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فإن نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب
أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان
ذكرها ثم غسل شيئا ( 10 ) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا
شرح
( 1 ) وهو حلقة الدبر اه ( 2 ) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا
ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلي اه ن ( 3 ) وهو ما لم ينضم حال القيام اه ( 4 ) الذكر
جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز ( 5 ) ( قال في شرح الفتح ) قد أطلق كثير
من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشي الإفادة ( 1 )
عن الأحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الأحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما
وأنقى يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته ( 1 ) الذي في حواشي الإفادة عن الهادي
والأحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التي عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء
ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه ( 6 ) ( قال في الأنصار ) ولا أعرف أجدا غير الهادي
عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس
منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه زر ( 7 ) قيل وتكون البسملة
متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة اه تك ويعفي خلو التسمية عن النية اه ب وح لي وقرز ( 8 ) فإن قيل إن
من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب
ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه زه بل يقال هي فرض على الذاكر وقرز أو جهل وجوبها وقرز
( 10 ) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال
الأصل عدم النسيان فيعيد اه غ قرز ( * ) واجبا اه ح لي قرز ( * ) فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده
فالأقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه ن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه