تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ومنه العمل بالشهادة فإن الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب ( قال عليلم ) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فإنه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما ( 1 ) لكن بنينا على الأغلب ( 2 ) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب العدل ( 3 ) نظر فإن كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وإن كان غالبا حكم به ( 4 ) عند م بالله ( و ) الثالث ( ضرب ) يعمل فيه ( بأيهما ) أي بالعلم أو الظن المقارب له ( أو ) الظن ( الغالب ( 5 ) ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة ( 6 ) ( قال عليلم ) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الأغلب وهذا الضرب أنواع ( الأول ) الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات ( 7 ) وفي الصلاة ( 8 ) وفي الصوم وفي الحج ( 9 ) ونحوها ( 10 ) ( النوع الثاني ) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء ( 11 ) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما ( النوع الثالث ) الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق ( 12 ) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك ( 13 )
شرح
( 1 ) ما لم يظن الكذب اه‍ قرز ( 2 ) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه‍ بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه‍ المراد الظن الغالب عند الهدوية اه‍ ( 3 ) أي من ظاهره العدالة اه‍ ( 4 ) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه‍ مي قرز ( 5 ) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اه‍ ( * ) والغالب ما رجح أحد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه‍ ( 6 ) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه‍ ( 7 ) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه‍ قرز ( * ) بعد الفراغ اه‍ ( 8 ) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اه‍ قرز ( 9 ) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه‍ ( 10 ) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه‍ قرز ( 11 ) ليس الألف واللام للعهد وإنما قصده ماء وثوب غير ما تقدم ( 1 ) اه‍ تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه‍ ( 1 ) ينظر فإن المقارب والغالب سواء على المقرر اه‍ ( 12 ) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه‍ ( * ) يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه‍ تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه‍ كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه‍ قرز ( * ) والكتابة والتدبير اه‍ قرز ( 13 ) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه‍
شرح الأزهار — صفحة 67 | الإمام أحمد المرتضى