تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم
( قيل والأحكام ( 1 ) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن ( ضروب ) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالأول من الأربعة ( ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم ) وذلك أنواع ستة ( الأول ) الشهادة فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين ( 2 ) الا في سبعة أشياء ( 3 ) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل ( 4 ) والا فلاس واليسار والاشتهار ( 5 ) وقيم المتلفات وأروش الجنايات ( 6 ) والشهادة على الملك باليد ( 7 ) ( النوع الثاني ) النكاح فإنه لا يجوز الا لمن يعلم ( 8 ) انها لا تحرم عليه ذكره الأمير علي بن الحسين في اللمع واعترض ( 9 ) بأنه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لأنه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز ( قال مولانا عليلم ) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة ( 10 ) لأن هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فإنه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا
شرح
( 1 ) والمراد بالأحكام ها هنا المسائل وإن كان في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة اه‍ ح اث ( * ) هذا القول لأبي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لأنه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه‍ ( * ) واعلم أن قوله في الاز قيل والأحكام أول القيلات المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اه‍ ح فتح ( * ) والأحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد اه‍ ( * ) والأصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فإن الظن كاف فيه اه‍ زن ( 2 ) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اه‍ غ( 3 ) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وأرش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار ( 4 ) بخلاف الجرح فلا من العلم اه‍ قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه‍ ( 5 ) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه‍ ( 6 ) في البهائم أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه‍ وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر اه‍ مي قرز ( * ) فيما لم يرد فيه أرش مقدر اه‍ ( 7 ) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه‍ قرز ( 8 ) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه اه‍ ذ قرز ( * ) مستقيم في المنحصرات اه‍ قرز ( 9 ) الفقيه ف اه‍ ( 10 ) يعني عن نظر وتأمل اه‍