فإنه يحصل العلم بثوبين قيل ح ( 1 ) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت ( 2 ) الاضطراري فإن خشي
تحرى ( 3 ) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت
التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحري
في الثياب بين الاختياري والاضطراري ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي عندي والا لزم
مثله ( 5 ) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات ( 6 )
ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح ( 7 ) والهدوية تخالف
في ذلك ( النوع الخامس ) الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم
الكلام ( 8 ) في ذلك ( النوع السادس ) بيع الجنس بجنسه مكيلين ( 9 ) أو موزونين ( 10 ) فإنه لا يجوز
الا مع علم التساوي ( 11 ) ( و ) الثاني ( ضرب ) يعمل فيه ( به ) أي بالعلم ( أو ) الظن ( المقارب له ( 12 )
أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا ( 13 ) وتحريما ( 14 ) في الطهارات
وفي الصوم فطرا ( 14 ) وامساكا ( 16 ) وغير ذلك ( 17 ) وهذا إنما هو على مذهب م بالله وتخريجه
شرح
( 1 ) على أصل م اه ( 2 ) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فإنه يؤثر الطهارة
على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله ؟ يقال هذا
هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فإنها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه ( 3 ) وعليه
الاز في قوله فإن ضاقت تحرى اه ( 4 ) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه
( 5 ) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه ( * ) سيأتي انه لا يجب التحري الا إذا ضاقت
وهو قوله فإن ضاقت تحري اه قرز ( 6 ) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه قرز( 7 ) اعلم أن الهدوية يصححون
النية ( 1 ) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي أربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان
في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه ( 1 ) هذه النية ليست مشروطة
بل مجملة فيحقق اه ( * ) يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه ( 8 ) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب
الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لأنه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد
العلم بل يفيد الظن فقط اه كب ( * ) في قوله وإنما يرتفع يقين الطهارة اه ( 9 ) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب
اه قرز ( 10 ) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اه قرز ( 11 ) لعظم خطر الربا اه ( 12 ) وحقيقته هو الذي
يصدر عن امارة ظاهرة اه ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اه وابل وح فتح
( 13 ) كطهارة الثوب عند م بالله اه ( 14 ) كنجاسة الماء عند م بالله اه ( 15 ) هل تناول شيئا من المفطرات أم لا اه
( 16 ) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اه ( * ) يعني في دخول الأوقات وخروجها اه ( 17 ) يعني قضاء الدين
وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك
بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر
الفائت من الصلاة اه قرز ( * ) كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه زن وكذا في حبس المتهم اه