تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
في الثياب والدلك ( 1 ) في غيرها وعند ط قال في شرح الإبانة ومعه ن وزيد بن علي أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن ( 2 ) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم ( 3 ) ( ولو ) كان المتنجس ( صقيلا ) كالعين ( 4 ) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن ( 5 ) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط ( 6 ) في ذلك ( قال مولانا عليلم ) وفي متابعته إياهم في ذلك نظر ( 7 ) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه يعفى عن قدر الدرهم ( 8 ) وط يخالفهم في هذين الأصلين ( و ) تطهر النجاسة ( المرئية ( 9 ) بالماء أيضا ( حتى تزول ) عينها ( واثنتين ) من الغسلات ( بعدها ) أي بعد زوال العين ( أو بعد استعمال الحاد المعتاد ( 10 )
شرح
قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الأكثر إذ التخلل إنما يكون بين شيئين ولا شئ بعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لأنهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لأنه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه‍ هامش تك ( * ) ولو داخل الماء اه‍ دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه‍ قرز ( 1 ) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا ؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفي فيه المصاكة للضرورة اه‍ ح فتح ويكون ثلاثا اه‍ قرز ( 2 ) ولو ظن النجاسة اه‍ قرز ( 3 ) بل لابد من الظن عند ط اه‍ ( 4 ) الجارحة اه‍ قرز أو عين الذهب ونحوه اه‍ وهو محتمل اه‍ كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه‍ ( 5 ) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه‍ ( 6 ) وص بالله اه‍ ( 7 ) لا نظر لأنه تابعهم لقيام الأدلة لا لموافقتهم في أصولهم اه‍ وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الأشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه‍ ( 8 ) قال أبو مضر والدرهم البغلي هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه‍ ن ( * ) البغلي من النجاسة اه‍ ن ( 9 ) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه‍ قرز ( 10 ) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه‍ نجري وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فإن لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا ( * ) الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فإنه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا ؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه‍ ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الأثر وجب القضاء وان لم يزل فإن كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله ( * ) والمعتاد الصابون والأشنان والإذخر والسدر وغير ذلك اه‍ ان ( * ) ويجب ثلاثا اه‍ ص وعن تي مرة اه‍ قرز