باب المياه ( 1 ) ( حتى يزول تغيره ( 2 ) إن كان ) التغير حاصلا فيه ( وا ) ن ( لا ) يكن التغير حاصلا
فيه ( فظاهر ( 3 ) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو
غيرها ( في الأصح ) من مذهبنا وهو قول الهادي والناصر وش وقال زيد بن علي وح أنه ينجس
جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله ( 4 ) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك
نزح بقدره فللفأرة ( 5 ) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها
وما لم يبلغ حد الجدي ( 6 ) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها
وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال ( 7 ) وقال بعض المتأخرين
كل بئر بدلوها وهذا النوح إنما يكون بعد إخراج النجاسة ( والقيل ) من الماء في البئر إذا وقعت
فيه النجاسة نزح ( إلى القرار ( 8 ) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع ( 9 ) حتى يبلغ القرار
وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فإن كان قد تغير وجب تكرار النزح
بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير ( والملتبس ( 10 ) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه
النجاسة نزح ( إليه ( 11 ) أي إلى القرار كما في القيل ( أو إلى أن يغلب ( 12 ) الماء النازح ( 13 ) والمراد
بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة ( مع زوال التغير فيهما ( 14 ) أي
في القليل والملتبس ( فتطهر الجوانب الداخلة ( 15 ) من البئر بعد النزح المذكور ( وما صاك الماء )
من الأرشية ( 16 ) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من
شرح
( 1 ) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ ( 2 ) الباقي كثير اه قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الأز
أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه قرز ( 3 ) الا المجاوران اه قرز ( 4 ) أو لضيقها اه ن ( 5 ) ؟ لا الثلاث
فكالدجاجة اه كب ( 6 ) وإذا بلغ حد الجدي فنجس عندهم اه زر ( 7 ) والرطل اثني عشر أوقية والوقية عشر
قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من المتوسط اه ص وهذا هو الرطل العراقي اه ( 8 ) ويعفى عما بقي من الماء
فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه ص وقيل يجب وهو المختار اه قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب ( 9 )
حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه ص ( 10 ) أصلى لا طارئ فيرجع إلى أصله
وهو الكثرة اه قرز ( 11 ) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى
القرار الا مع زوال التغير المذكور اه ( 12 ) أو تعلم كثرته اه قرز ( * ) الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز ( 13 )
يعني الشخص اه ( 14 ) فإن لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه
سيدنا حسن ( * ) ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع
بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحى ( 15 ) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره قرز ( * ) لأجل الحرج اه ( 16 ) وتكفي مرة واحدة فيطهر
بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله ؟ وجب غسله ثلاثا مع ؟