تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الفم وفى اللبن ( 1 ) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير ( 2 ) * ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس ( الا من نجس الذات ( 3 ) وهو الكلب والخنزير والكافر ( وسبيلي ( 4 ) ما لا يؤكل ) فإنه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح إنما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو استنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل ( وفي ماء المكوة والجرح الطري ( 5 ) خلاف ) فقال ش والأستاذ وذكره الحقيني على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر ( 6 ) ( قال مولانا عليلم ) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة ( 7 ) فإنه طاهر قيل ع إذا لم ينتن إذ لو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح إلي أنه طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحاق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس ( وما كره أكله كره بوله كالأرنب ( 8 ) ومثلها الصب والقنفذ
( فصل ) ( والمتنجس ( 9 ) وهو الذي عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو ( إما متعذر الغسل ) كالمائعات من سليط وماء ( 10 ) وسمن ونحوها ( 11 ) ( فرجس ( 12 ) حكمه حكم نجس
شرح
معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اه‍ ن( * ) مسألة قال الإمام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والأبدان من تراب الجدران ( 15 ) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه‍ ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه‍ ( 1 ) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وإن كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اه‍ ح مرغم ( 2 ) وكذلك القئ اه‍ قرز ( 3 ) والميتة والجلالة اه‍ قرز ( 4 ) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه‍ قرز ( 5 ) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه‍ ح فتح ( * ) وكذا الوارمة والحارصة اه‍ زهور قرز ( * ) وحقيقة الطري ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه‍ قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه‍ قرز ( 6 ) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه‍ ن ( 7 ) فنجس اه‍ قرز ( 8 ) كراهة تنزيه اه‍ قرز( 9 ) ( فائدة ) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه‍ ح فتح ( 10 ) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه‍ ( 11 ) ولو لحما طبخ بنجس اه‍ ( 12 ) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا
هامش
( 15 ) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه‍ مصباح