تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
لأنه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة ( الا من السمك ( 1 ) والبق ) وهو كبار البعوض ( 2 ) فإنه من هذين طاهر ولو كثر عند ط وع خلاف بالله ون في السافح ( 3 ) ( والبرغوث ( 4 ) كالبق عند ط وع وأما الكتان ( 5 ) فقال الإمام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع ( وما صلب ( 6 ) على الجرح ) من الدماء فإنه طاهر وعلل م بالله طهارته بأنه استحالة ( 7 ) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد ( 8 ) بأن يوضع في ماء حار ( 9 ) فلا ينماع بل يتفتت فإن انماع ( 10 ) فهو نجس ( وما بقي في العروق بعد الذبح ( 11 ) فإنه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر ( 12 ) لأنه لم يرو ان أحدا أوجب غسله ( وهذه ) الأنواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه ( مخففة ( 13 ) أي يعفى عنه في القئ عما دون ملء
شرح
( 1 ) ولو ابتلعه من نجس الذات اه‍ عم ما لم يخرج على صفته اه‍ قرز ( 2 ) وهو النامس اه‍ ( 3 ) ما زاد على القطرة اه‍ ( 4 ) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفي اه‍ رى قرز ( * ) من قول الإمام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته والخفي عكسه اه‍ قرز وقواه مي ( 5 ) على وزن رمان اه‍ قاموس ( 6 ) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيرة اه‍ قرز ( 7 ) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه‍ هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه‍ قرز ( 8 ) صوابه المستحيل اه‍ ( 9 ) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه‍ ( * ) وفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فإنه ينظر فإنه تفتت توضأ بالماء وان ؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان ( * ) لا فرق اه‍ قرز لا فرق وان ؟ فهو طاهر اه‍ ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه‍ قرز ( 11 ) ينظر في دم القلب فإنه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس ( 1 ) وقيل طاهر اه‍ ع لي ول وعم وفي رواية التهامي عن الدواري وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل ( 1 ) لأنه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه‍ ( * ) أي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اه‍ زن وقيل إنه طاهر وان لم ينقطع اه‍ ( * ) وأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه‍ ن ( 12 ) المذهب وجوب غسله ه‍ قرز ( * ) مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه‍ اح لفظا( 13 ) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون ملء الفم من القئ ولو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك أنه لو تنجس اناء من قطرة دم أو ملء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز إبرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فإنه يحكم بأنها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اه‍ مق حسن بلفظه قرز ( * ) وعند م بالله نجس