منه ، وإن تعمّد « 1 » كثير من مخالفينا إيحاشنا « 2 » وتسلّقوا ، وتوصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه . فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام وغيره ، ممّن أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة على شيء ، أو « 3 » أجاز ذلك و « 4 » ذكر أنّه لا دليل يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة ، فإنّه يدفع « 5 » - أيضا - هذه « 6 » الطّريقة بأن يقول « 7 » أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد ، ولا حجّة في الإجماع . و « 8 » هذه الطّريقة لا نرتضيها ، لأنّنا « 9 » نذهب إلى أنّ في « 10 » إجماع الأمّة الحجّة ، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل .
ولنا « 11 » بعد ذلك كلّه على هذه الطّريقة وجهان من الكلام :
أوّلهما أنّ جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنّما هي أخبار آحاد لا توجب علما ، فإنّهم دلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة بأخبار آحاد ،
هامش
( 1 ) - الف : تعمل .
( 2 ) - الف : إيحاشا ، بالنصب .
( 3 ) - ب : و .
( 4 ) - ب : + و .
( 5 ) - الف : يندفع .
( 6 ) - الف : بهذه .
( 7 ) - الف : نقول .
( 8 ) - الف : - و .
( 9 ) - ج : لأنا .
( 10 ) - الف : - في .
( 11 ) - ب : قولنا .