المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر « 1 » فيه ، وإذا « 2 » كان لكلّ حكم « 3 » أفتى به وجه في الظّاهر ؛ فما السّبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس .
فإن قيل : فلم ردّدهم « 4 » شهرا ؟ ولم قال : « وإن « 5 » كان « 6 » خطأ فمنّي » ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ ! .
قلنا : يجوز أن يكون توقّفه وترداده للسّائل لطلبه « 7 » لما عساه يقتضى تخصيص الآيات الّتي ذكرناها ، والتماسا لما لعلّه يعثر « 8 » عليه ممّا يجب له ترك الظّاهر . ويمكن - أيضا - أن يكون لم يتعيّن عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصّحابة ، فآثر طلب السّلامة والإعراض « 9 » عن الجواب والفتيا « 10 » ثمّ لمّا ألحّوا « 11 » عليه أجاب .
فأمّا قوله : « فإن « 12 » كان خطأ فمنّي » ؛ فقد تقدّم الكلام على نظيره .
هامش
( 1 ) - ب : تعبر ، ج : تغيير .
( 2 ) - ب : فإذا .
( 3 ) - ب : حكيم .
( 4 ) - ب : ردهم .
( 5 ) - الف وج : فان .
( 6 ) - الف : - كان .
( 7 ) - ب : + لا .
( 8 ) - ج : بعثر .
( 9 ) - الف : الأغراض .
( 10 ) - الف : بالفتيا .
( 11 ) - ج : الحق .
( 12 ) - هكذا في النسخ ، والصحيح « وان » .