ومن ذهب إلى جواز « 1 » بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء :
منها أنّ أصل الملك جواز التّصرّف ، والولادة غير مزيلة للملك ، بدلالة أنّ لسيّدها « 2 » وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضى بقاء « 3 » السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك .
ومنها أنّه لا « 4 » خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان الملك زائلا ، لما « 5 » جاز العتق .
ومنها قوله تعالى : « وأحلّ اللّه البيع » ويتعلّق بعمومه في كلّ بيع إلاّ ما أخرجه الدّليل . فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق « 6 » ببعض ما ذكرناه .
ومن تأمّل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمّهات الأولاد ، وجده مخالفا لطريقة القياس ، لأنّ المرويّ عنه عليه السلام أنّه قال سبق كتاب اللّه بجواز « 7 » بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره « 8 » .
هامش
( 1 ) - ج : القول لجواز .
( 2 ) - الف : سيدها .
( 3 ) - الف : إبقاء .
( 4 ) - ب وج : - لا .
( 5 ) - ب وج : ما .
( 6 ) - ب : يتعلق .
( 7 ) - ج : لجواز .
( 8 ) - ب : - دون غيره .