والإيلاء وغيرهما . ولأنّ ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه ، ولا يبنى « 1 » بحسبه المذاهب . ولأنّهم « 2 » اختلفوا في مواضع لا يصحّ أن يقال فيها بأقلّ ما قيل . ولأنّهم « 3 » اختلفوا « 4 » فيما زاد على أقلّ ما قيل ، فقالوا - أيضا - بأقاويل كلّها خارج عمّا في أصل العقل .
ولو قالوه - أيضا - لنصّ ، لوجب أن يظهر ، لأنّ الدّواعي « 5 » إلى إظهاره قويّ . فإذا ثبت ذلك من حالهم ؛ فهم بين قائل بالقياس ، ومصوّب له غير منكر عليه ، فصاروا مجمعين « 6 » على القول به ، وإجماعهم حجّة .
الثّاني « 7 » ممّا تعلّقوا به أنّهم قالوا : قد ظهر عن « 8 » الصّحابة القول « 9 » بالرّأي ، وإضافة مذاهبهم إلى الرّأي . ولفظ الرّأي « 10 » إذا أطلق لم يفد القول بالحكم من طريق النصّ ، لأنّ ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي ، جليّا كان الدّليل أو خفيّا « 11 » ولا يستفاد من ذلك إلاّ
هامش
( 1 ) - الف : يبتنى .
( 2 ) - ب : لا ، بجاى لأنهم .
( 3 ) - ج : + قد .
( 4 ) - ب : - في مواضع ، تا اينجا .
( 5 ) - ب وج : الداعي .
( 6 ) - ج : المجمعين .
( 7 ) - الف : و ، بجاى الثاني .
( 8 ) - ب : - عن .
( 9 ) - ج : - به وإجماعهم ، تا اينجا .
( 10 ) - ج : - ولفظ الرّأي .
( 11 ) - ج : خفيها .