فقد الابن « 1 » حتّى صرح ابن عبّاس بأن قال : « ألا يتّقى « 2 » اللّه زيد بن ثابت ، يجعل « 3 » ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب « 4 » الأب أبا » ، وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ، لأنّ الجدَّ لا نصَّ عليه في الكتاب ، فلم يبق إلاّ سلوكهم طريق « 5 » التّمثيل والمقايسة . وروى - أيضا - عمّن قال بالمقايسة بين الأخ والجدّ أنّه شبههما بغصني « 6 » شجرة وجدولي « 7 » نهر .
وهذا يبطل قول « 8 » من ادّعى أنّهم قالوا ذلك على طريق البور « 9 » والصّلح ، أو لأنّه أقلّ ما قيل فيه ، أو حكموا بحكم « 10 » العقل ، أو لنصّ « 11 » خفيّ .
ويبطل ذلك زائدا على ما تقدّم أنّهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصّلح « 12 » لتعلّقه بتحريم الفروج وتحليلها ، كمسألة الحرام
هامش
( 1 ) - الف : الأبوين .
( 2 ) - ج : تتقي .
( 3 ) - ج : لجعل .
( 4 ) - الف : أبا .
( 5 ) - ج : طريقة .
( 6 ) - الف : بغصن ، ب : بعصبتي .
( 7 ) - الف : جدول ، ب : خذولى .
( 8 ) - ب : - قول .
( 9 ) - ب : التوريث ، وسائر النسخ « البور » وهو موافق لما في العدة أيضا فراجع ص 268 .
( 10 ) - الف : لحكم .
( 11 ) - الف : بنص .
( 12 ) - ب : الصلح فيه .