طريقتها « 1 » واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ « 2 » على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه « 3 » في الشّرائع من اختلاف المكلّفين ، والنّاسخ والمنسوخ ؛ فلم يبق إلاّ أنّ الطّريق إليها السّمع . ولولا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشّرعيّة إلى بعثة الأنبياء عليهم السلام .
فإن قالوا : العقل يقتضى في كلّ مشتبهين أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في الأرزّ بحكم البرّ عقلا ، وإن لم يأت السّمع .
قيل لهم : الاشتباه « 4 » الّذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ الحكم فيه « 5 » يجب عن ذلك الشّبه « 6 » أو يكون في حكم الموجب عنه ، وقد علمنا أنّ ما يشارك « 7 » العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما ، و « 8 » ما « 9 » يشارك « 10 » ردّ الوديعة في هذه الصّفة كان واجبا ، وأمّا « 11 » العلل الّتي هي أمارات ؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة « 12 »
هامش
( 1 ) - الف : طريقها .
( 2 ) - الف : يدل .
( 3 ) - ب وج : تراه .
( 4 ) - ب وج : للاشتباه .
( 5 ) - ب : - هو ، تا اينجا .
( 6 ) - الف وج : الشبهة .
( 7 ) - ب : شارك .
( 8 ) - ب : أو .
( 9 ) - ب : - ما .
( 10 ) - ب وج : شارك .
( 11 ) - ب : انما .
( 12 ) - ب : - فيها المشاركة .