ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب .
ومن يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة ، لأنّه « 1 » تعلّق كثيرا « 2 » من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النّفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة .
وربما تعلّق نافي « 3 » القياس بأن يقول : لو جازت العبادة « 4 » بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول .
والجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويردّ « 5 » إليها « 6 » فلا فرق بين الأمرين .
ثمّ يلزمون « 7 » أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا « 8 » بالاجتهاد في القبلة ، وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألاّ جازت العبادة ولا قبلة ؟ ! . وكذلك القول في العبادة « 9 » بتقدير النّفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات « 10 » فألاّ « 11 » جاز مع فقدها ؟ ! .
هامش
( 1 ) - الف : لأن .
( 2 ) - الف : كثير .
( 3 ) - الف : في ، بجاى نافي ، ب : باقي .
( 4 ) - ب : العبادات .
( 5 ) - ب وج : ترد .
( 6 ) - الف : عليها .
( 7 ) - الف : يلزمونا .
( 8 ) - ب : يتعبد .
( 9 ) - ب : العبادات .
( 10 ) - ج : بالعبادات .
( 11 ) - ب وج : والا .