للإمام على أنّ عصمته تحيل اختيار الأمّة « 1 » له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنّهم لا « 2 » يختارون اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته .
قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنّا إذا قدّرنا أن يقول اللَّه تعالى لمن كلّفه اختيار الإمام : « قد علمت أنّك لا يقع منك إلاّ اختيار المعصوم » إنّ هذا هو نصّ على الإمام ، وإن كان بواسطة ، وإنّما نمنع « 3 » من اختيار المعصوم « 4 » من غير استناد إلى هذا النّصّ .
على أنّ هذا « 5 » إن اتّفق في بعض الأئمّة لا يجوز أن يتّفق في كلّ إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشّعر ، وما أشبه ذلك . وأمّا « 6 » إلزامهم « 7 » الإخبار « 8 » عن الغائبات « 9 » بالصّدق اتّفاقا ، من غير علم ، واختيار الأنبياء من غير معجز « 10 » فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرّة « 11 » الواحدة دون المرّات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها .
هامش
( 1 ) - ب : تخيل اختبار الأئمة .
( 2 ) - ج : - لا .
( 3 ) - ج : يمنع .
( 4 ) - ب : - ان هذا ، تا اينجا .
( 5 ) - الف : + الوجه .
( 6 ) - ب وج : فاما .
( 7 ) - الف : التزامهم .
( 8 ) - ب : + الغائبات .
( 9 ) - ب : المغيبات .
( 10 ) - ج : عجز .
( 11 ) - ب : المن .