الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ « 1 » .
فصل في ذكر من يدخل في الإجماع « 2 » الّذي هو حجّة
اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة « 3 » - على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة - كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه « 4 » حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ « 5 » جماعة - كثرت أو قلّت - « 6 » كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ، لأنّ الحجّة إذا كانت « 7 » هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن « 8 » لا بدّ « 9 » من كونه حجّة ، لأجله ، لا « 10 » لأجل الإجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :
هامش
( 1 ) - ب : - فيجب نفي الكل .
( 2 ) - ب : + و .
( 3 ) - الف : هذا الباب .
( 4 ) - ب : - كونه .
( 5 ) - ج : وكل .
( 6 ) - الف : + و .
( 7 ) - الف وب : كان .
( 8 ) - ج : اقترنت .
( 9 ) - ج : فلا بد .
( 10 ) - ب : - لا .