مبنىّ على أنّ « 1 » الحقّ لا يخرج « 2 » عنهم ، والكلام في ذلك .
ثمّ من أين لهم « 3 » في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين ، حتّى يلزم اتّباعهم ؟ ! وليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم ، فلا بدّ من حصولهم ، ليمكن الاتّباع ، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع « 4 » السّارق ، وجلد الزّاني ، ولا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال « 5 » من وجود « 6 » سرّاق « 7 » وزناة ، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم ؟ .
و - أيضا - فإنّ الآية كالمجملة « 8 » لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال ، ولا في حال « 9 » مخصوص « 10 » فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هاهنا لفظ عموم ؟ ! « 11 » . وليس لهم
هامش
( 1 ) - الف : - ان .
( 2 ) - ب : - عن الإيمان ، تا اينجا .
( 3 ) - ج : ان ، بجاى لهم .
( 4 ) - ج : + مع .
( 5 ) - ب : - في كل حال .
( 6 ) - ج : وجدو .
( 7 ) - الف : سوارق .
( 8 ) - الف : كالمجمل .
( 9 ) - الف : حالة .
( 10 ) - الف : - مخصوص .
( 11 ) - ج : - وليس هاهنا لفظ عموم .