يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله على بعضهم ، وإذا « 1 » فعلوا ذلك ؛ لم يكونوا أولى منّا « 2 » إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته .
وبعد ؛ فليس في الآية ما يقتضى أنّهم لا « 3 » يأمرون « 4 » إلاّ بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك .
ولأنّ الآية لا تقتضي « 5 » أنّ « 6 » إجماع كلّ عصر حجّة ، فمن أين أنّ هذا الوصف واقع على أهل كلّ عصر على انفرادهم ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر « 7 » يجب أن تدلّوا « 8 » على صحّته ، فهي الأصل . ثُمَّ على اقتضائه عصمة الأمّة « 9 » وكون إجماعهم حجّة على ما تدّعون ، فلا شبهة في أنّ « 10 » هذا الخبر إنّما رواه الآحاد ، وليس من الأخبار الموجبة للعلم .
هامش
( 1 ) - ب وج : فإذا .
( 2 ) - ج : + و .
( 3 ) - ج : - لا .
( 4 ) - ج : تأمرون .
( 5 ) - ب وج : يقتضى .
( 6 ) - ب : - ان .
( 7 ) - ب : - هذا الخبر .
( 8 ) - الف : يدلوا .
( 9 ) - ج : الأئمة .
( 10 ) - ب : - ان .