فإن قيل متى لم يتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فبالضّرورة لا بدّ من كونه متّبعا لسبيلهم ، فحظر أحد الأمرين إيجاب للآخر « 1 » .
قلنا : ليس الأمر كذلك ، لأنّه قد يجوز أن يحظر عليه اتّباع سبيل كلّ أحد « 2 » ويلزم التّعويل على الأدلّة ، لأنّ « 3 » المفهوم من هذه اللّفظة أن يفعل المتّبع الفعل لأجل فعل « 4 » المتّبع « 5 » وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كلّه .
و - أيضا - فليس يخلو قوله تعالى « المؤمنين » من أن يريد به المستحقّين للثّواب ، والّذين باطنهم في الإيمان كظاهرهم ، أو يريد به « 6 » من أظهر التّصديق والإيمان ، وإن جاز في الباطن أن يكون « 7 » بخلافه ، فإن كان الأوّل ؛ فالظّاهر يقتضى تناول اللّفظة « 8 » لجميع المؤمنين إلى أن تقوم « 9 » السّاعة ، فكيف يحملونها على مؤمني « 10 » كل عصر ، وإنّما هم بعض المؤمنين « 11 » لا كلّهم ،
هامش
( 1 ) - ب : الاخر .
( 2 ) - الف : واحد ، ب : - أحد .
( 3 ) - الف : على أدلة ، بجاى لأن .
( 4 ) - ب : - فعل .
( 5 ) - ج : - الفعل ، تا اينجا .
( 6 ) - الف : - به .
( 7 ) - ج : تكون .
( 8 ) - ب وح : اللفظ .
( 9 ) - ج : يقوم .
( 10 ) - الف : مؤمنين .
( 11 ) - ب : - إلى أن تقوم ، تا اينجا .