الصّائد الصّيد « 1 » ذريعة ، واسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض والأوطار ، « 2 » والذّراع أيضا صدر القناة . وذرع القيء « 3 » إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى « 4 » الّذي ذكرناه . وما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا وإليه ننيب « 5 » .
.
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام « 6 » في أدلّة الفقه ، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو « 7 » متعلّقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، والاختبار يحقّق « 8 » ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه « 9 » أن تكون « 10 » الأدلّة والطّرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لأنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل ، وأدلّة
هامش
( 1 ) - ب : - الصيد .
( 2 ) - ج : أوطاء .
( 3 ) - ب : + و .
( 4 ) - ب وج : - المعنى .
( 5 ) - ب وج : أنيب .
( 6 ) - ب : كلامه .
( 7 ) - ب : و .
( 8 ) - ب : فالاختيار تحقق .
( 9 ) - ب : + من .
( 10 ) - ب وج : يكون .