وإنّما أردنا « 1 » أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه . و « 2 » على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول ، لأنّ الخلاف في المذاهب والأدلّة والطرق والأوضاع يمنع « 3 » من ذلك ، ألا ترى « 4 » أنّ الكلام في الأمر والنّهى الغالب على مسائله والأكثر والأظهر أخالف « 5 » القوم فيه ، والعموم والخصوص فخلافيّ لهم ، وما « 6 » يتفرّع عليه أظهر ، وكذلك « 7 » البيان والمجمل والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد ممّا خلافيّ « 8 » جميعه أظهر من أن « 9 » يحتاج إلى إشارة ، فقد تحقّق استبداد « 10 » هذا الكتاب بطرق مجددة « 11 » لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب . وما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى .
وقد سمّيته « 12 » بالذّريعة إلى « 13 » أصول الشّريعة ، لأنّه سبب ووصلة إلى علم « 14 » هذه الأصول . وهذه اللّفظة في اللّغة العربيّة وما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه ، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به
هامش
( 1 ) - ج : أوردنا .
( 2 ) - ب : - و .
( 3 ) - ب وج : تمنع .
( 4 ) - ب : يرى .
( 5 ) - ظ : خالف
( 6 ) - ج : فيما .
( 7 ) - ب : كذا .
( 8 ) - ج : + في .
( 9 ) - ب وج : + يكون .
( 10 ) - ب : استبدا .
( 11 ) - ب : محردة .
( 12 ) - ب وج : وسمته .
( 13 ) - ب : في .
( 14 ) - ب : - علم .