ومنهم من قبل قوله في الأمرين .
والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد « 1 » أن لا يرجع إلى قوله في « 2 » أنّ كذا نسخ كذا ، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله ، حتّى تثبت « 3 » صحّتها « 4 » فكذلك « 5 » في هذا الباب .
ونقل التّاريخ مخالف لذلك ، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد ، و « 6 » كما لو قال في الشّيء : إنّه محرّم ، « 7 » لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزّمان « 8 » الفلانيّ ، لعمل « 9 » عليه ، فكذلك « 10 » القول فيما تقدّم ذكره .
هامش
( 1 ) - ج : + و .
( 2 ) - ج : - في .
( 3 ) - ب وج : يثبت .
( 4 ) - ج : صحتهما .
( 5 ) - ب : وكذلك .
( 6 ) - الف : - و .
( 7 ) - ب : + و .
( 8 ) - الف : - تحريمه الزمان .
( 9 ) - ب : يعمل .
( 10 ) - ج : وكذلك .