المخيّر فيه خرج عن حكمه « 1 » الشّرعيّ ، فصار « 2 » منسوخا . ومثاله لزوم صوم « 3 » شهر رمضان بعد التّخيير بينه وبين الفدية .
فأمّا ورود التّخيير بعد التّضييق ، فالأشبه أنّه « 4 » لا يكون نسخا ، لأنّ حكم الأوّل في نفسه لم يتغيّر ، وإنّما تغيّر « 5 » حكم التّرك ، لأنّه كان محرّما ، ثمّ صار مباحا « 6 » .
فأمّا ورود « 7 » الخبر بالشّاهد واليمين ، فإنّه لا يكون نسخا للآية ، لأنّا « 8 » قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ الشّاهد الثّاني شرط ، وليس يمتنع « 9 » أن يقوم مقام الشّرط سواه ، وإذا « 10 » لم تمنع « 11 » الآية ممّا ورد به الخبر ، لم يكن فيه نسخ « 12 » لها .
فإذا قيل : الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشّاهد من حيث كانت اليمين هي « 13 » قول المدّعى ، فجرت مجرى دعواه .
قلنا : غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم ، ويكون ليمينه
هامش
( 1 ) - ج : حكمة .
( 2 ) - الف : وصار .
( 3 ) - ب : - صوم .
( 4 ) - ب وج : ان .
( 5 ) - الف وب : يتغير .
( 6 ) - ب وج : غير محرم ، ودرج محرما است .
( 7 ) - ج : ورد .
( 8 ) - ج : فلانا .
( 9 ) - ج : - يمتنع .
( 10 ) - الف : إذ ، ب : ان .
( 11 ) - ب : يمنع ، ج : يمتنع .
( 12 ) - ب : نسخا .
( 13 ) - الف : من ، بجاى هي .