العقليّة ، وقد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة « 1 » .
وعلى هذا الأصل الّذي قرّرناه « 2 » لو زيد في زمان « 3 » الصّوم زيادة ، لكانت هذه الزّيادة تقتضي « 4 » النّسخ ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين « 5 » .
فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ ، فليس يبين فيه أنّه « 6 » يكون نسخا « 7 » لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض ، و « 8 » أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة والصّيام .
والأولى أن تكون « 9 » زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ .
فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة ، ثمّ اشتراط « 10 » الطّهارة فيما « 11 » بعد ذلك ، فالواجب تقسيمه « 12 » : فنقول : إن كانت هذه الصّلاة يحصل « 13 » لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغيّر بهذه
هامش
( 1 ) - ج : - واستحقاق ، تا اينجا .
( 2 ) - ج : + و .
( 3 ) - ج : الزمان .
( 4 ) - ب وج : يقتضى .
( 5 ) - الف : المتصلين .
( 6 ) - ب : ان .
( 7 ) - الف : ناسخا .
( 8 ) - ب : - أنه يكون ، تا اينجا .
( 9 ) - ب وج : يكون .
( 10 ) - ج : اشترى .
( 11 ) - ب : فيها .
( 12 ) - ب وج : ان نقسمه .
( 13 ) - ج : بحصول .